فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2591 من 346740

الفرع الرابع

إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة

اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه صلاة مطلقة، فهل يصلي الفرض والنفل؟ أو يصلي النفل دون الفرض؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يصلي به النفل دون الفرض، وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة [1] .

القول الثاني: أنه يصلي به الفرض والنفل، وهو قول الحنفية، وقول عند الحنابلة والشافعية [2] .

سبب الخلاف:

هل التيمم مبيح أو رافع؟

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن من نوى بتيممه صلاة مطلقة فإنه يصلي النفل دون الفرض، بما يلي:

1ـ أن التعيين شرط في الفرض ولم يوجد، فأبيح له النفل؛ لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق [3] .

(1) مواهب الجليل (1/ 508) ، حاشية الدسوقي (1/ 253) ، المجموع (2/ 177) ، نهاية المحتاج (1/ 299، 300) ، المستوعب (1/ 302) ، الإنصاف (1/ 277) .

(2) بدائع الصنائع (1/ 332) ، الفتاوى الهندية (1/ 26) ، المجموع (2/ 177) ، المحرر (1/ 22) ، المبدع (1/ 178) .

(3) الشرح الكبير للدردير (1/ 253) ، الحاوي (2/ 987) ، المبدع (1/ 178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت