الفرع الرابع
إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة
اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه صلاة مطلقة، فهل يصلي الفرض والنفل؟ أو يصلي النفل دون الفرض؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يصلي به النفل دون الفرض، وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة [1] .
القول الثاني: أنه يصلي به الفرض والنفل، وهو قول الحنفية، وقول عند الحنابلة والشافعية [2] .
سبب الخلاف:
هل التيمم مبيح أو رافع؟
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن من نوى بتيممه صلاة مطلقة فإنه يصلي النفل دون الفرض، بما يلي:
1ـ أن التعيين شرط في الفرض ولم يوجد، فأبيح له النفل؛ لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق [3] .
(1) مواهب الجليل (1/ 508) ، حاشية الدسوقي (1/ 253) ، المجموع (2/ 177) ، نهاية المحتاج (1/ 299، 300) ، المستوعب (1/ 302) ، الإنصاف (1/ 277) .
(2) بدائع الصنائع (1/ 332) ، الفتاوى الهندية (1/ 26) ، المجموع (2/ 177) ، المحرر (1/ 22) ، المبدع (1/ 178) .
(3) الشرح الكبير للدردير (1/ 253) ، الحاوي (2/ 987) ، المبدع (1/ 178) .