فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3204 من 346740

وأما الحاجي فيظهر اعتبارهم له من الأمثلة التي ذكرها فقهاء الحنفية والحنابلة -رحمهم الله-، من قطع السلعة والخراج والعروق.

ويعتبر إطلاق الإمام شرف الدين موسى الحجاوي من فقهاء الحنابلة -رحمهم الله- شاملاً لنوعي القطع الضروري والحاجي، حيث قال -رحمه الله- في الإقناع:"... وقطع شيء من جسده للحاجة إليه ..." [1] اهـ.

وقد تقدم في مبحث أدلة مشروعية الجراحة ذكر قصة عروة بن الزبير -رضي الله عنه- وأنها تعتبر دليلاً على إجماع السلف -رحمهم الله- على جواز القطع ومشروعيته .. والله تعالى أعلم.

المسألة الأولى: هل يكره قطع البواسير؟.

قال العلامة منصور بن إدريس البهوتي -رحمه الله-:"يكره قطع الباسور، ومع خوف تلف بقطعه يحرم، وبتركه يباح" [2] اهـ.

ومراده -رحمه الله- أن قطع الباسور له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: يحرم فيها فعله، وذلك عند خوف الهلاك بسبب قطعه.

الحالة الثانية: يباح فيها فعله، وذلك عند خوف الهلاك بسبب تركه.

(1) الإقناع للحجاوي 2/ 302.

(2) كشاف القناع للبهوتي 2/ 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت