المبحث السادس
تخليل [1] الأصابع
اختلف الفقهاء في حكم تخليل الأصابع عند المسح على اليدين، وذلك على قولين:
القول الأول: أن تخليل الأصابع مستحب، وهو رواية عند الحنفية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة، إلا أن الشافعية استحبوا التخليل إذا فرّج أصابعه في الضربتين أو في الثانية، وإلا وجب التخليل عندهم [2] .
القول الثاني: أن تخليل الأصابع واجب، وهو مذهب الحنفية والمالكية [3] .
أدلة القول الأول:
استدل القائلون باستحباب تخليل الأصابع عند المسح على اليدين بأن التخليل يسن في الوضوء فكذلك في التيمم لكونه بدلًا عنه، والبدل يأخذ حكم المبدل [4] .
(1) التخليل: تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين، وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه. لسان العرب (11/ 214) .
(2) بدائع الصنائع (1/ 315) ، البحر الرائق (1/ 252) ، المجموع (2/ 185) ، مغني المحتاج (1/ 266) ، المغني (1/ 332) ، المبدع (1/ 186) .
(3) المبسوط (1/ 107) ، بدائع الصنائع (1/ 315) ، مواهب الجليل (1/ 511، 512) ، الشرح الصغير (1/ 195) .
(4) رد المحتار (1/ 350) ، الشرح الكبير لابن قدامة (2/ 260) .