فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2735 من 346740

المطلب الثاني

حكم من وصل التراب إلى وجهه

ويديه من غير ضرب

المقصود بهذه المسألة: لو انتقل التراب إلى الوجه واليدين بغير ضرب، كما لو سفت الريح التراب على وجه المتيمم ويديه فهل يصح تيممه أم لا؟

اتفق الفقهاء على أنه لوسفت الريح على المكلف ترابًا استوعب وجهه ويديه ولم يقصد طهارة التيمم لم يجزئه ذلك بلا خلاف [1] .

واختلفوا فيما لو قصد الريح وصمد لها بنية التيمم، فهل يصح تيممه ويجزئه أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يصح تيممه، وهو قول المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة [2] .

القول الثاني: أنه يصح تيممه إذا مسح وجهه ويديه وإلا فلا، وهو قول الحنفية، واختاره متأخرو الحنابلة [3] .

(1) شرح فتح القدير (1/ 126) ، الذخيرة (1/ 356) ، المجموع (2/ 187) ، كشاف القناع (1/ 411) .

(2) الذخيرة (1/ 356) ، شرح الزرقاني (1/ 220) ، الأم (2/ 103) ، المجموع (2/ 188) ، المغني (1/ 324) ، الإنصاف (1/ 275) .

(3) شرح فتح القدير (1/ 126) ، الفتاوى الهندية (1/ 27) ، الإنصاف (1/ 275) ، كشاف القناع (1/ 411) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت