فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2742 من 346740

المبحث التاسع

حكم مسح الوجه بيد واحدة

أو ببعض أصابعه

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه يجوز مسح الوجه، ولو بإصبع واحدة، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة [1] .

القول الثاني: أنه يشترط أن يمسح الوجه بجميع اليد أو أكثرها، فلا يجزئ المسح بأقل من ثلاثة أصابع، وهو قول الحنفية [2] .

أدلة القول الأول:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] .

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح، ولم يعين آلته [3] ، فكيف حصل المسح أجزأ.

(1) مواهب الجليل (1/ 511) ، الشرح الكبير للدردير (1/ 255) ، الأم (2/ 103) ، المجموع (2/ 182، 183) ، المغني (1/ 333) ، الفروع (1/ 299) .

(2) المبسوط (1/ 113) ، رد المحتار (1/ 349) ، ولا يلزم من قول الحنفية هذا أنهم يشترطون المسح باليد ذاتها، بل سبق أن ذكرنا أنه يجوز المسح عندهم بغير اليد، وإنما يشترطون أكثر الأصابع إذا مسح بيده.

(3) المغني (1/ 333) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت