فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2314 من 346740

الفرع الثاني

حكم التيمم لمن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت

اتفق الشافعية والحنابلة على أن من باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به، فإنه يجب عليه أن يسترجع الماء إذا كان موجودًا في يد الموهوب له والمشتري؛ لأن تيممه لا يصح؛ لقدرته على الماء [1] .

واختلفوا في حكم من لم يقدر على استرجاع الماء من الموهوب له أو المشتري، فهل إذا تيمم وصلى تجب عليه الإعادة أم لا؟ وذلك على قولين [2] :

القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة، وهو الصحيح عند الحنابلة.

ويمكن أن يستدل لهم بأدلة من قال بعدم إعادة الصلاة لمن أراق الماء بعد دخول الوقت [3] .

القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة، وهو قول الشافعية، ووجه للحنابلة.

واستدلوا على ذلك بأنه يعد مقصرًا بتسليمه [4] فتجب عليه الإعادة.

(1) مغني المحتاج (1/ 252) ، نهاية المحتاج (1/ 277) ، الإنصاف (1/ 265) ، كشاف القناع (1/ 401) .

(2) المجموع (2/ 246) ، مغني المحتاج (1/ 252) ، تصحيح الفروع (1/ 283) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 188) ، ولم يفرق الحنابلة بين من لم يقدر على استرجاع الماء من الموهوب له والمشتري أو تلف الماء في يد الموهوب له والمشتري، بخلاف الشافعية فإنهم فرقوا بين المسألتين، ففي المسألة الأولى قالوا: بوجوب الإعادة، وفي الثانية قالوا: في الإعادة الوجهان في الإراقة. انظر: العزيز (1/ 207) ، المجموع (2/ 246) .

(3) انظر: (ص 113، 114) .

(4) المجموع (2/ 246) ، نهاية المحتاج (1/ 277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت