فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2260 من 346740

المطلب الأول

التيمم لمن نسي الماء

بعد أن علم به

اختلف الفقهاء في حكم من نسي الماء في رحله أو في موضع يمكنه استعماله وكان عالمًا بالماء، فتيمم وصلى ثم تذكر الماء، فهل تجب عليه إعادة الصلاة ولا يصح تيممه أم لا؟ على قولين [1] :

القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة ويصح تيممه، وهو قول أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن [2] ،

والمشهور عند المالكية، وقول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم) ، ورواية عند الحنابلة.

(1) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (1/ 150) ، ط: دار البشائر الإسلامية 1417هـ، المبسوط (1/ 121) ، بدائع الصنائع (1/ 324) ، المدونة الكبرى للإمام مالك (1/ 43، 46) ، ط: دار صادر، الذخيرة (1/ 361، 362) ، مواهب الجليل (1/ 524 ـ 526) ، مختصر المزني في فروع الشافعية (ص 16) ، ط: دار الكتب العلمية 1419هـ، المجموع (2/ 213) ، مغني المحتاج (1/ 251، 252) ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص 40) ، ط: المكتب الإسلامي 1401هـ، المحرر في الفقه لمجد الدين بن تيمية (1/ 22) ، ط: مكتبة المعارف 1404هـ، المبدع (1/ 171) ، الإنصاف (1/ 265) .

(2) هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرق الشيباني، من كبار أصحاب أبي حنيفة، وعمد المذهب، ولد بواسط عام (132هـ) ، ونشأ بالكوفة، كان لكتبه أكبر الأثر في ضبط مذهب أبي حنيفة، ونُشر منها: الأصل، والسير الكبير والصغير، والحجة على أهل المدينة وغيرها، توفي سنة (189هـ) بالري.

انظر: وفيات الأعيان (4/ 184) ، سير أعلام النبلاء (9/ 134 ـ 136) ، شذرات الذهب (1/ 321 ـ 325) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت