فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2515 من 346740

المطلب الأول

حكم التيمم للنجاسة في

الثوب والبدن

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التيمم للنجاسة إذا كانت في الثوب أو في غير بدنه [1] ، وذلك لأن التيمم طهارة في البدن، فلا ينوب عن غير البدن كالوضوء والغسل [2] .

واختلفوا إذا كانت النجاسة على البدن ولا يستطيع إزالتها، إما لعدم وجود الماء، أو لتضرره باستعمال الماء بأن كانت تلك النجاسة على جرح ونحو ذلك، فهل يتيمم لها أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يتيمم للنجاسة مطلقًا، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة [3] .

القول الثاني: أنه يتمم لها، وهو قول الحنابلة [4] ، ومن مفردات المذهب الحنبلي [5] .

(1) قال ابن تيمية: «وأما التيمم للنجاسة على الثوب، فلا نعلم به قائلًا من العلماء، بل كلهم متفقون على أن النجاسة في الثوب والأرض لا يتيمم لها» . انظر: حاشية الروض المربع (1/ 317) ، الدرر السنية (4/ 172) .

(2) المغني (1/ 352) ، كشاف القناع (1/ 403) .

(3) المبسوط (1/ 116) ، البحر الرائق (1/ 242، 243) ، الذخيرة (1/ 344) ، التاج والإكليل (1/ 223، 224) ، والمجموع (2/ 168) ، مغني المحتاج (1/ 245) ، الإنصاف (1/ 266) .

(4) الكافي (1/ 96) ، كشاف القناع (1/ 403) .

(5) الإنصاف (1/ 266) ، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد للبهوتي (1/ 184) ، ط: كنوز إشبيليا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت