المبحث الثاني
حكم التيمم بنية رفع الحدث
اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه رفع الحدث، فهل يرتفع حدثه أم لا؟ وذلك على قولين [1] :
القول الأول: أنه لا يرتفع حدثه، وهو المشهور عند المالكية، والصحيح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة.
القول الثاني: أنه يرتفع حدثه، وهو قول الحنفية، ووجه للشافعية، وقول للمالكية، ورواية عند الحنابلة.
سبب الخلاف:
أصل الاختلاف في هذه المسألة مبني على الاختلاف في التيمم، هل هو رافع للحدث أم مبيح؟
فمن قال: إن التيمم لا يرفع الحدث لم يجز التيمم بنية رفع الحدث، والعكس بالعكس.
وقد تقدم ذكر أدلة كل قول في مبحث: نوعية بدلية التيمم [2] ، وأن الراجح أنه كالوضوء في رفع الحدث.
(1) الاختيار (1/ 28) ، مواهب الجليل (1/ 510) ، المجموع (2/ 176) ، الكافي لابن قدامة (1/ 96) .
(2) انظر (ص 211) .