المبحث الثالث
تحديد القدر الواجب من الضرب
في التيمم
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الواجب ضربتان، واحدة للوجه، وأخرى لليدين، وهو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، وهو المذهب عند الشافعية [1] .
القول الثاني: أن الواجب والمسنون ضربة واحدة فقط للوجه واليدين، وهو مذهب الحنابلة [2] .
القول الثالث: أن الواجب ضربة واحدة، لكن يسن ضربة أخرى، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها القاضي أبو يعلى [3] .
سبب الخلاف:
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور [4] :
(1) المبسوط (1/ 106، 107) ، بدائع الصنائع (1/ 313) ، الاستذكار (3/ 164) ، الذخيرة (1/ 352) ، الحاوي (2/ 994) ، المجموع (2/ 186) .
هناك وجه ضعيف عند الشافعية أنه يستحب ثلاث ضربات، ضربة للوجه، وضربة لليد اليمنى، وثالثة لليسرى. انظر: روضة الطالبين (1/ 226) .
(2) المغني (1/ 320) ، الإنصاف (1/ 286) .
(3) التلقين (1/ 69) ، مواهب الجليل (1/ 522) ، روضة الطالبين (1/ 226) ، المجموع (2/ 186) ، الفروع (1/ 298) ، الإنصاف (1/ 286) .
(4) بداية المجتهد (1/ 138) .