فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2709 من 346740

المبحث الثالث

تحديد القدر الواجب من الضرب

في التيمم

للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الواجب ضربتان، واحدة للوجه، وأخرى لليدين، وهو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، وهو المذهب عند الشافعية [1] .

القول الثاني: أن الواجب والمسنون ضربة واحدة فقط للوجه واليدين، وهو مذهب الحنابلة [2] .

القول الثالث: أن الواجب ضربة واحدة، لكن يسن ضربة أخرى، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها القاضي أبو يعلى [3] .

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور [4] :

(1) المبسوط (1/ 106، 107) ، بدائع الصنائع (1/ 313) ، الاستذكار (3/ 164) ، الذخيرة (1/ 352) ، الحاوي (2/ 994) ، المجموع (2/ 186) .

هناك وجه ضعيف عند الشافعية أنه يستحب ثلاث ضربات، ضربة للوجه، وضربة لليد اليمنى، وثالثة لليسرى. انظر: روضة الطالبين (1/ 226) .

(2) المغني (1/ 320) ، الإنصاف (1/ 286) .

(3) التلقين (1/ 69) ، مواهب الجليل (1/ 522) ، روضة الطالبين (1/ 226) ، المجموع (2/ 186) ، الفروع (1/ 298) ، الإنصاف (1/ 286) .

(4) بداية المجتهد (1/ 138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت