فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4076 من 346740

وفي حديث محمد بن ثوبان رحمه الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الفجر فجران؛ فالذي كأنه ذنب السرحان، لا يحرم شيئًا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» [1] .

المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء:

وقت صلاة العشاء المختار يبدأ، بلا خلاف، بغيبوبة الشفق، وينتهي بذهاب ثلث الليل على المشهور في قول أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: إلى منتصف الليل [2] .

فإذا ذهب ثلث الليل، أو نصفه ذهب وقتها المختار، وبقي وقت الجواز والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني [3] .

ودليل ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال:

(1) انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق.

(2) وهل المراد بالشفق الذي يبدأ به وقت صلاة العشاء: الأحمر، أو الأبيض قولان متقابلان مشهوران لأهل العلم، أنظرهما بأدلتهما في: البيان (2/ 29، 30) المغني (2/ 27، 28) .

(3) انظر: بدائع الصنائع (1/ 124) المبسوط (1/ 144، 145) عقد الجواهر الثمينة (1/ 103، 106، 107) الأوسط في السنن والإجماع (2/ 338، 347) البيان (2/ 29 - 31) المغني (2/ 27، 28) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (52) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت