فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4953 من 346740

الفرع الثالث

النفل في الماضي والحاضر

أولا: في الماضي

كان النفل يعطي من الغنيمة كأن يقال: خذ يا فلان هذا الدينار أو البعير مثلا، أو مما سيغنم من الكفار كأن يقال: من قتل قتيلا فله سلبه، أو من فعل كذا فله كذا.

وقد سبقت الأدلة على ذلك كما في حديث قتادة وعبادة وحبيب بن سلمة [1] ، وقد يكون التنفيل من مال المصالح المرصدة في بيت مال المسلمين [2] ، إذا تقرر هذا فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في مسألتين.

المسألة الأولى: هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس [3] ؟

المسألة الثانية: ما مقدار النفل؟

المسألة الأولى

هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من خمسها فقط

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:

القول الأول: أن النفل من أربعة أخماس الغنيمة:

(1) راجع: حكم النفل ص (473) .

(2) روضة الطالبين (6/369) .

(3) ذكر في شرح صحيح مسلم ثلاثة أقوال هي: النفل من كامل الغنيمة أم من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس؟

وبعضهم قال: هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس أم من خمس الخمس؟ والذي يظهر أن الخلاف ينحصر في قولين: هما: النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس؟ وهذا الذي تؤيده الأدلة، وسيأتي بيان ذلك. وانظر: شرح صحيح مسلم (11/299) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت