فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6110 من 346740

القول الآخر: يسهم للأجير للخدمة في الغزو، بشرط أن يكون قد خرج بنية الجهاد، وتكثير سواد المسلمين.

وبه قال المالكية [1] ، وهو رواية عن الإمام أحمد هي المذهب [2] .

وبه قال ابن حزم [3] .

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

الدّليل الأوّل: الأثر المروي عن أبي بكر، وعمر، وعلي - وقد تقدّم - وهو:"إنّما الغنيمة لمن شهد الوقعة" [4] .

أن هؤلاء الصّحابة الأجلاء، وكلهم من الخلفاء الراشدين، قد أفتوا، وأخبروا أن الغنيمة لمن شهد الوقعة؛ فدلّ على أن كلّ من حضر الوقعة له سهمه من الغنيمة، قاتل أو لم يقاتل.

الدّليل الثّاني:

أنّهم بحضورهم الوقعة، قد كثروا سواد المسلمين، وحصلت منهم المعاونة، وهذا المعنى يُستحق به السهم من الغنيمة [5] .

(1) الكافي لابن عبد البر: 1/ 475، الزرقاني على خليل: 3/ 130، حاشية البناني على الزرقاني: 3/ 130.

(2) المغني لابن قدامة: 13/ 166، كشاف القناع للبهوتي: 3/ 82.

(3) المحلى لابن حزم: 7/ 332.

(4) تقدّم تخريجه، راجع ص 459.

(5) المعونة للقاضي عبد الوهاب: 1/ 613، الكافي لابن عبد البر: 1/ 475.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت