س)- ما الحد الأعلى للختان وهل هو واجب ام سنة؟
أما الحد الأعلى للختان ، فهو قبل البلوغ ، قال ابن القيم:"لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ"، انظر"تحفة المودود في أحكام المولود"له (ص60-61) .
وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه ، وهو مذهب الجمهور ، كمالك والشافعي وأحمد ، واختاره ابن القيم. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- ماردكم على قول القائل أن أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ وأن ختان المرأة لم يكن معروفا عند السلف؟
أقول: ليس هذا على إطلاقه ، فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات في المدينة:"اخفضي ولا تنهكي ، فإنه أنضر للوجه ، وأحظى للزوج". رواه أبو داود ، والبزار ، والطبراني ، وغيرهم ، وله طرق وشواهد عن جمع من الصحابة خرجتها في الصحيحة (2/353-358) ببسط قد لا تراه في مكان آخر ، وبينت فيه أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لبعض من لا علم بالآثار عنده.
وإن مما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور:"إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل"، وهو مخرج في الإرواء (رقم 80) . قال الإمام أحمد رحمه الله:"وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن". انظر"تحفة المودود في أحكام المولود"لابن القيم (ص 64 - هندية) . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.