فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6262 من 346740

حيث نهى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، متفاضلًا، حالًا أو مؤجلًا، ونهى عن بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب مؤجلًا، والنهي يقتضي التّحريم، والقرض المصرفي قد يكون مبادلة ذهب بذهب أو فضة بفضة مع التأجيل، والزيادة فيتحقق فيه ربا الفضل والنساء، وقد يكون مبادلة ذهب بفضة أو فضة بذهب مع التأجيل فيتحقق فيه ربا النِّساء وعلى هذا فيكون داخلًا في عموم ما دلت عليه الأدلة السابقة من النّهي [1] .

(1) مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الثّامن، ص: 75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت