فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6367 من 346740

القول الثّاني:

يجوز الاستئجار على القضاء. وبه قال بعض الشّافعيّة وهو وجه في المذهب [1] ، وذلك إذا عين ما يقضي به وعليه [2] ، وبه قال الظاهرية، وخصوه بالإمام فقط دون غيره [3] .

قال الإمام النوويّ:"ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء، وفي فتاوى القاضي حسين وجه أنّه يجوز، والمذهب الأوّل، وبه قطع الجمهور" [4] .

وقال ابن حزم:"وإجارة الأمير من يقضي بين النَّاس مشاهرة جائزة" [5] .

أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

أن الاستئجار على القضاء داخل في عموم أمره - رضي الله عنه - بالمؤاجرة فيجوز [6] .

يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:

أن هذا العموم مخصوص بالأدلة الكثيرة على المنع من الاستئجار على القضاء، وستأتي.

(1) روضة الطالبين للنووي 11/ 137، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 6/ 157.

(2) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 6/ 157.

(3) المحلى لابن حزم 8/ 196.

(4) روضة الطالبين للنووي 11/ 137.

(5) المحلى لابن حزم 8/ 196.

(6) المحلى لابن حزم 8/ 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت