فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5834 من 346740

وبه قال المالكية [1] ، وقد نصّ عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى [2] ، وهو الأصح عند الشّافعيّة [3] ، ورواية عند الحنابلة [4] .

القول الرّابع: يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة للإمام، أو من أَذِنَ له الإمام، ولا يجوز ذلك لآحاد النَّاس.

وإلى هذا ذهب الشّافعيّة في وجه عندهم [5] .

هذا حاصل أقوال الفقهاء في هذه المسألة.

أوَّلًا: أدلة القول الرّابع:

هذا القول وسط بين المانعين والمجيزين، ومن ثمّ فإن أدلته ستكون ذات شقين: - الشق الأوّل: أدلتهم على عدم الجواز لآحاد النَّاس.

وهذه الأدلة هي بعينها أدلة القائلين بعدم الجواز مطلقًا، وستأتي مفصلة بإذن الله تعالى.

الشق الآخر: أدلتهم على جواز ذلك للإمام خاصّة، أو من أذن له، ويمكن الاستدلال لهذا الشق كذلك بأدلة المجيزين مطلقًا، وستأتي كذلك مفصلة إن شاء الله تعالى.

ويمكن الاستدلال على هذا الشق - زيادة على أدلة المجيزين مطلقًا - بما يأتي:

(1) المدوّنة للإمام مالك: 1/ 62، 4/ 420 - 421، الذّخيرة للقرافي: 2/ 66 - 67، شرح الزرقاني على خليل: 1/ 162، مواهب الجليل للحطاب: 1/ 455 - 457.

(2) المدوّنة: 1/ 62؛ قال مالك رحمه الله:"ولا بأس بإجارة المؤذنين".

(3) روضة الطالبين للنووي: 1/ 205 - 206، المجموع للنووي: 7/ 125 - 127، ومغني المحتاج للشربيني: 1/ 140.

(4) المغني للموفق: 2/ 70، 5/ 23، الإنصاف للمرداوي: 1/ 409.

(5) المجموع للنووي: 3/ 127، روضة الطالبين للنووي: 1/ 205 - 206.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت