اللحية، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها أهـ.
ونحوه في حاشية الشرواني على الكتاب المذكور.
وقال في شرح العباب.
قال الشيخان [1] يكره حلق اللحية، واعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها أهـ.
وقد نقل الشيخ إسماعيل الأنصاري عن الغزالي والنووي رحمهما الله وغيرهما أنهم قالوا: ونتفها في أول نباتها تشبه بالمرد، ومن المنكرات الكبار [2] اهـ.
وقال العلامة أبو شامة رحمه الله: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها [3] .
رابعا: المذهب الحنبلي:
نص فقهاء المذهب الحنبلي على تحريم حلق اللحية، ومنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها كما قال السفاريني في غذاء الألباب: المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية [4] اهـ.
ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافا كصاحب الإنصاف.
(1) أي: النووي والرافعي رحمهما الله.
(2) رسالة تحريم حلق اللحى (ص7) .
(3) فح الباري (15/ 351) .
(4) غذاء الألباب (1/ 376) .