فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6008 من 346740

الشّافعيّة [1] ، وهو قول الحنابلة [2] .

القول الآخر: في ذلك تفصيل، وبيانه كالآتي:

أ - أن يستمر العذر حتّى يموت.

وفي هذه الحالة يكون الحجِّ عنه قد وقع مجزئًا، وتبرأ ذمته.

وفي هذه الحالة يتبين أن الحجِّ لم يقع مجزئًا، ويجب عليه أن يباشر الحجِّ بنفسه. وإلى هذا ذهب الحنفية [3] ، وهو قول عند الشّافعيّة [4] .

إِلَّا أن أبا يوسف، صاحب الإمام أبي حنيفة، لم يربط صحة الاستنابة هنا باستمرار العذر إلى الموت، وعدمه، وإنّما ربط ذلك بفعل النائب، فإذا برئ المريض، أو خبرج السجين قبل فراغ النائب من الحجِّ لزم المستنيب الإعادة بنفسه، وإن لم يبرأ إِلَّا بعد فراغ النائب فلا إعادة عليه، ويجزئه فعل النائب، وتبرأ ذمته [5] .

يعود سبب الخلاف إلى أن العاجز عجزأ مؤقتًا المريض ونحوه، فيه شبهان شبه بالصحيح، وشبه بالمأيوس منه، فأمّا كونه يشبه الصحيح فلأن عذره مرجو الزَّوال، فأشبه الصحيح، وأمّا كونه يشبه المأيوس منه فلأنّه لا يقدر على الحجِّ بنفسه، فأشبه المأيوس من برئه.

(1) المجموع للنووي: 7/ 116.

(2) المغني لابن قدامة: 5/ 12، الإنصاف للمرداوي: 3/ 406.

(3) شرح فتح القدير لابن الهمام: 2/ 310، مجمع الأنّهر لداماد أفندي: 1/ 307.

(4) المهذب للشيرازي: 1/ 199.

(5) الكفاية على الهداية لجلال الدِّين الخوارزمي: 3/ 67، مجمع الأنّهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي: 1/ 308.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت