فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4791 من 346740

المطلب الأول

إذن الإمام في خروجه للجهاد

للمجاهد في خروجه للجهاد حالتان [1] :

الحالة الأولى: خروجه لطلب العدو في ديارهم.

الحالة الثانية: خروجه للدفاع عن ديار الإسلام والمسلمين لمفاجأة العدو ديار المسلمين.

أما الحالة الأولى: وهي خروجه لطلب العدو في ديارهم.

فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم على مشروعية استئذان الإمام، أو من يقوم مقامه [2] .

جاء في المغنى (ولا يخرجون إلا بإذن الأمير..) [3] .

وفي المقدمات لابن رشد (.. ولا يخرجوا إلا بإذنه..) [4] .

واختلفوا في حكم خروج المجاهد بدون إذن الإمام إلى قولين:

القول الأول: إنه يحرم خروج المجاهد بدون إذن الإمام لأن إذنه في الخروج واجب.

بهذا قال المالكية [5] والحنابلة [6] وهو قول الحنفية إذا لم يكن فيمن خرج للجهاد منعة أو كان الإمام نهاهم عن الخروج للجهاد [7] .

(1) أحكام إذن الإنسان في الفقه (2/611) .

(2) انظر: المغني (13/33) والمحرر في الفقه (2/170) وشرح السير الكبير (1/123) والأم (4/242) والمقدمات الممهدات لابن رشد (1/346) .

(3) المغني (13/33) .

(4) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/346) .

(5) مواهب الجليل (4/540) والمقدمات الممهدات (1/346) .

(6) المغني لابن قدامة (13/33) وكشاف القناع (2/397) والفروع (6/199) .

(7) شرح السير الكبير (1/123) والفتاوى الهندية (1/192) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت