فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3387 من 346740

ويشتمل هذا المطلب على المقصدين التاليين:

المقصد الأول: في مشروعية إثبات الموجبة

تفتقر الدعوى المتضمنة لما يوجب المسئولية إلى وجود الدليل الذي يشهد بصحتها، وثبوتها، وهذا مبني على الأصل الذي قررته الشريعة الإسلامية من أن الدعاوي لا تقبل مجردة عن الأدلة التي تثبتها.

قال تعالى: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [1] .

وفي الصحيح من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو يُعْطى الناس بدعواهم لادّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" [2] .

وفي رواية للبيهقي وغيره:"ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" [3] .

فدلت هذه النصوص على أن الدعوى لا تقبل مجردة عن الدليل الذي يشهد بصحتها، وأن صاحبها مطالب بإقامته لكي يحكم

(1) سورة النمل (27) آية 64.

(2) رواه مسلم 3/ 119.

(3) السنن الكبرى للبيهقي 1/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت