فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2390 من 346740

المطلب الثاني

حكم إعادة الصلاة لمن صلى

بالتيمم لخوف البرد

اختلف الفقهاء في حكم إعادة الصلاة لمن صلى بالتيمم لخوف البرد، فهل تجب عليه الإعادة أم لا؟ وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة سواء أكان حاضرًا أو مسافرًا، وهو قول الحنفية والمالكية، ورواية للحنابلة هي المذهب [1] .

القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة في الحضر والسفر، وهو الصحيح عند الشافعية، ورواية للحنابلة [2] .

القول الثالث: أنه تجب عليه الإعادة في الحضر دون السفر، وهو قول محمد وأبي يوسف من الحنفية، وقول للشافعية، ورواية للحنابلة [3] .

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى مدى قياس الصحيح الذي يخاف من برد الماء على المريض الذي يخاف من استعمال الماء [4] ، فمن قاسه

(1) المبسوط (1/ 122) ، بدائع الصنائع (1/ 320، 321) ، المدونة (1/ 45) ، مواهب الجليل (1/ 489) ، الفروع (1/ 278) ، الإنصاف (1/ 268، 269) .

(2) المصادر السابقة للحنابلة، وانظر للشافعية: الحاوي (2/ 1080) ، المجموع (2/ 253) .

(3) بدائع الصنائع (1/ 320) ، المجموع (2/ 253) ، الإنصاف (1/ 269) .

(4) بداية المجتهد (1/ 132) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت