فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2659 من 346740

المبحث الثاني

التيمم على الخشب والزرع والحشيش

اختلف الفقهاء في حكم التيمم على الخشب أو الزرع أو الحشيش، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز التيمم عليها، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة [1] ، واستدلوا على ذلك بما يلي:

40ـ أن هذه الأشياء مما يحول بين المتيمم وبين الأرض، فلا يصح التيمم بها [2] .

41ـ أن الله سبحانه وتعالى جعل الصعيد بدلًا من الماء، فلا يجوز إثبات بدل منه إلا بتوقيف، وإلا لجاز أن يضرب المكلف بيده على ثوب لا غبار عليه فيتيمم به [3] .

القول الثاني: أنه يجوز التيمم عليها بشرط ألا يجد غيرها، وألا يمكن

(1) بدائع الصنائع (1/ 339) ، شرح فتح القدير (1/ 127) ، حاشية الخرشي (1/ 361) ، الشرح الكبير للدردير (1/ 257) ، المجموع (2/ 170، 171) ، المغني (1/ 324) .

ملاحظة: وهذا القول للمالكية هو الذي اعتمده الزرقاني والخرشي وابن غنيم والعدوي والدردير، وجعلوه هو المشهور من المذهب. انظر: شرح الزرقاني (1/ 218) ، الفواكه الدواني (1/ 244) ، حاشية العدوي على شرح الرسالة (1/ 291) ، ط: دار الكتب العلمية 1417هـ.

(2) المحلى (1/ 101) .

(3) أحكام القرآن للجصاص (4/ 32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت