فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2563 من 346740

المبحث الرابع

إذا نوى بتيممه فرض التيمم

اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه فرض التيمم هل يصح تيممه أم لا؟ وذلك على قولين [1] :

القول الأول: أنه يصح تيممه، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية، والحنابلة.

وعللوا ما ذهبوا إليه بالقياس على المتوضئ إذا نوى فرض الوضوء، فإنه يصح وضوئه، فكذلك المتيمم [2] .

القول الثاني: أنه لا يصح تيممه، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، ووجه للحنابلة.

وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

1ـ أن التيمم إنما أبيح للضرورة عند حضور فعل لا يجوز إلا به، فضعف حكمه عن أن يصح بمجرد نيته [3] .

(1) شرح فتح القدير (1/ 130) ، البحر الرائق (1/ 264) ، شرح الزرقاني (1/ 214) ، الشرح الكبير للدردير (1/ 254) ، العزيز (1/ 240) ، المجموع (2/ 180) ، الفروع (1/ 298) ، الإنصاف (1/ 277) .

هناك رواية عند الحنفية تدل على أن مجرد نية التيمم يجوز، ولكنها غير الظاهر من المذهب، ولا اعتماد عليها. انظر: شرح فتح القدير (1/ 130) ، حاشية الطحطاوي (1/ 114) .

(2) منية المصلي (1/ 62) ، مغني المحتاج (1/ 261) .

(3) الحاوي (2/ 993) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت