722 -أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: كل من ذكر شيئا يعرض بِهِ الرب، تبارك وتعالى، فعليه القتل مسلما كان، أو كافرا.
وهذا مذهب أهل المدينة.
723 -أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن، فَقَالَ له: كذبت؟ فَقَالَ: يقتل؛ لأنه شتم.
باب فيمن شتم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
724 -أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: