فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2724 من 346740

المبحث السادس

صفة مسح الوجه واليدين

تقدم اختلاف الفقهاء في حد اليد المأمور بمسحها في التيمم، وكذلك اختلافهم في عدد ضربات التيمم، وبناء على الاختلاف في هاتين المسألتين اختلفوا في صفة مسح الوجه واليدين في التيمم، وفيما يلي بيان أقوال المذاهب في صفة المسح:

أولًا: الحنفية:

يضرب المتيمم بيديه على الأرض ضربة واحدة يقبل بهما ويدبر [1] ، ثم يرفعهما وينفضهما أو ينفخ فيهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما الأرض مرة أخرى فيقبل بهما ويدبر، ثم ينفضهما، ثم يمسح بأربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من المرفق إلى الرسغ [2] ، ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك [3] .

(1) يقبل بهما ويدبر: أي يحركهما بعد الضرب أمامًا وخلفًا مبالغة في إيصال التراب إلى أثناء الأصابع، وهما ـ أي الإقبال والإدبارـ من سنن التيمم عند الحنفية. انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (1/ 121) ، ط دار الكتب العلمية1420هـ، رد المحتار (1/ 349) .

(2) الرسغ: هو مفصل ما بين الكف والذراع. لسان العرب (8/ 428) ، المصباح المنير (1/ 226) .

(3) بدائع الصنائع (1/ 314) ، البحر الرائق (1/ 254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت