فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2671 من 346740

المطلب الأول

حكم التيمم بالأرض النجسة

اتفق الفقهاء على اشتراط طهارة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم على الأرض النجسة [1] ،

قال العيني [2] : «لو كان التراب نجسًا لم يجز التيمم به إجماعًا» [3] .

وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم خلافًا في عدم جواز التيمم لمن ضرب بيديه غير طاهر [4] .

وعللوا ذلك بما يلي:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6] .

(1) بدائع الصنائع (1/ 334) ، شرح التلقين (1/ 288) ، المجموع (2/ 173) ، المغني (1/ 334) .

ملاحظة: الصعيد الطاهر شرط لصحة التيمم عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وفرض عند المالكية. انظر: رد المحتار (1/ 349) ، الشرح الصغير (1/ 195) ، الإقناع للشربيني (1/ 104) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 191) .

(2) هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحلبي الأصل، القاهري الحنفي المعروف بالعيني، ولد سنة (672هـ) ، في درب كيكن، برع في الفقه والتفسير والحديث واللغة وغيرها، من كتبه: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وشرح معاني الآثار للطحاوي، والبناية شرح الهداية وغيرها، توفي سنة (855هـ) ، ودفن بالقاهرة.

انظر: شذرات الذهب (7/ 286 ـ 288) ، البدر الطالع (2/ 294، 295) .

(3) البناية (1/ 535) .

(4) المغني (1/ 334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت