المطلب الثاني
حكم التيمم بنية تعليم الغير
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لمن تيمم وهو يريد به تعليم الغير ولا يريد به الصلاة أن يصلي بذلك التيمم [1] ، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1ـ أن النية شرط لصحة التيمم [2] ، وهذا لم ينو استباحة الصلاة.
2ـ أن التعليم يحصل بالقول فلا يتوقف على الطهارة [3] .
3ـ أن التعليم ليس بقربة مقصودة؛ لحصوله في ضمن شيء آخر بطريق التبعية، فنية التعليم لا تتضمن نية الطهارة [4] .
وأما إذا نوى مع صلاته قصد تعليم الناس فإنه يجوز لفعله - صلى الله عليه وسلم - حين صلى على المنبر وقال: «إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» [5] ، ولأن نية استباحة الصلاة تتضمن نية التعليم.
(1) المبسوط (1/ 117) ، المنتقى (1/ 34) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص22) ، كشاف القناع (1/ 413) و (2/ 223) . وانظر: اختلاف الفقهاء (ص 158، 159) .
(2) المبسوط (1/ 117) .
(3) رد المحتار (1/ 349) .
(4) الدر المختار (1/ 349) ، البناية (1/ 541، 542) ، البحر الرائق (1/ 262) .
(5) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر [صحيح البخاري (1/ 310) حديث (875) ] ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة [صحيح مسلم (1/ 386) حديث (544) ] .