فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2771 من 346740

المبحث الثالث

استقبال القبلة

ذهب فقهاء المالكية والشافعية إلى أنه يستحب للمتيمم أن يستقبل القبلة حال التيمم [1] ، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة [2] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

أن جهة القبلة أشرف الجهات فاستحب أن يتوجه إليها حال التيمم [3] .

القياس على الوضوء فكما أنه يستحب استقبال القبلة حال الوضوء، فكذا في بدله وهو التيمم [4] .

(1) حاشية الخرشي (1/ 363) ، الشرح الكبير (1/ 260) ، المجموع (2/ 187) ، مغني المحتاج (1/ 266) ، ونص الحنفية على استحباب الاستقبال حال الوضوء، وسكتوا عنه في باب التيمم. انظر: شرح فتح القدير (1/ 36) .

(2) نص الحنابلة على استحباب الاستقبال حال الوضوء، ولم يصرحوا به حال التيمم، إلا أن الظاهر من مذهبهم استحباب ذلك، وذلك لأنهم يقولون باستحباب الاستقبال في كل عبادة وطاعة، والتيمم كذلك، قال ابن مفلح: «وهو ـ أي استقبال القبلة ـ متجه في كل طاعة إلا لدليل» . انظر: الفروع (1/ 185) ، الإنصاف (1/ 138) .

(3) غاية البيان (1/ 93) .

(4) شرح الزرقاني (1/ 221) ، أسنى المطالب (1/ 88) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت