المطلب الرابع
أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني
يتوقف على طلوع الفجر الثاني جملة من أحكام الحج، نبينها في المسائل الآتية:
المسألة الأولى: ابتداء وقت الوقوف بعرفة:
الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم الذي لا يتم الحج إلا به بإجماع أهل العلم [1] ؛ لما روى عبد الرحمن بن يعمر، رضي الله تعالى عنه:"أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بعرفة، فسألوه، فأمر مناديًا، فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج [2] .."
(1) انظر: الإجماع (21) أضواء البيان (5/ 254، 258) المغني (5/ 267) .
(2) أخرجه الترمذي في جامعه (3/ 237) كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، (889) والنسائي في السنن الصغرى (5/ 187) كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، (3044) وابن ماجة في سننه (436، 437) كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (3015) .
وصححه النووي في المجموع (8/ 124) والألباني في الإرواء (4/ 256) (1064) .