فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4848 من 346740

الفرع الرابع

قتل المشارك في الحرب من العدو

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى أن كل من شارك في القتال من العدو أنه يقتل سواء كان من أهل القتال أم من غيرهم [1] .

فأما أهل القتال من العدو فيجوز قتلهم مطلقا سواء شاركوا في القتال أم لم يشاركوا. جاء في بدائع الصنائع (كل من كان من أهل القتال يحل قتله سواء قاتل أم لم يقاتل) [2] .

وأهل القتال من العدو هم: الذكران، البالغون، القادرون على القتال.

جاء في بداية المجتهد: (يجوز في الحرب قتل المشركين، الذكران البالغين المقاتلين، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين) [3] .

وجاء في الكافي (يقتل الرجال المقاتلة وغير المقاتلة إذا كانوا بالغين) [4] .

والأدلة على جواز قتلهم مطلقا ما يلي:

1-قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] .

وجه الدلالة: أن الآية عامة في كل مشرك إلا ما استثناه الدليل على ما سيأتي.

2-قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: 190] .

(1) المبسوط (10/5) وبدائع الصنائع (6/46) وبداية المجتهد (1/386) والذخيرة (3/399) والحاوي الكبير (14/192) وروضة الطالبين (10/243) والمغني (13/179) وكشاف القناع (2/378) المحلى بالآثار (5/347) .

(2) بدائع الصنائع (6/64) .

(3) بداية المجتهد لابن رشد (1/386) .

(4) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر (1/466) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت