فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4115 من 346740

2 -قياسًا على الصلاة؛ فإنه يتفق وقت النية لفرضها ونفلها [1] .

والذي يظهر والله تعالى أعلم، أن القول الأول أرجح؛ لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - الثابت عنه في التطوع خاص، ودليل المالكية ومن معهم عام، والخاص مقدم على العام [2] .

ولأن دليل الجمهور في جواز نية التطوع من النهار أصح سندًا من دليل المالكية، والصلاة يتفق وقت النية لنفلها وفرضها؛ لأن اشتراط النية في أول الصلاة لا يفضي إلى تقليلها، بخلاف الصوم، فإنه قد يعن له الصوم من النهار، فعفي عنه؛ كما جاز التنفل قاعدًا وعلى الراحلة لهذه العلة [3] .

المسألة السابعة: تأخير السحور للصائم إلى قبيل طلوع الفجر:

يستحب للصائم باتفاق أهل العلم إذا تحقق بقاء الليل أن يؤخر سحوره إلى أن يقترب وقت طلوع الفجر؛ لأنه أرفق بالصائم [4] .

لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187] فهو دليل على جواز الأكل

(1) انظر: المغني (4/ 340) .

(2) انظر: المغني (4/ 341) .

(3) انظر: المغني (4/ 341) .

(4) انظر: رد المحتار على الدر المختار (2/ 419) عقد الجواهر الثمينة (1/ 361) البيان (3/ 538) المغني (4/ 325) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت