فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4114 من 346740

واستدلوا على هذا بأدلة منها:

1 -ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا! قال: «فإني إذن صائم» [1] .

2 -حديث عاشوراء المتقدم؛ حيث جوز النبي - صلى الله عليه وسلم - صيامه بنية من النهار [2] .

3 -قياسًا على التطوع بالصلاة؛ فإن نقلها يخفف عن فرضها في أحكام كثيرة؛ منها جواز ترك القيام، وجواز الصلاة في السفر على الراحلة إلى غير القبلة، وغير ذلك من الأحكام المخففة [3] .

وخالف المالكية، وبعض الشافعية الجمهور في هذا؛ فقالوا: لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل قبل طلوع الفجر [4] ، واستدلوا على هذا بأدلة منها:

1 -عموم قوله - صلى الله عليه وسلم: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» [5] .

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (445) كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال (170) (1154) .

(2) انظر تخريجه فيما سبق من البحث.

(3) انظر: المغني (4/ 341) .

(4) انظر: عقد الجواهر الثمينة (1/ 356، 357) البيان (3/ 495) المجموع (6/ 306) .

(5) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت