فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3891 من 346740

ينقلب على ظهره [1] [2] .

الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر على جنبه الأيمن [3] ، قال الإمام الخرقي رحمه الله: (( وتحل العقد ) )، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب؛ لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أُمن ذلك بدفنه، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع الأخلة بفيه [4] . وعن ابن مسعود، وسمرة بن جندب نحو ذلك [5] [6] .

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله في حل العقد عن الميت في القبر: (( هذا هو الأفضل لفعل الصحابة - رضي الله عنهم - ) ) [7] [8] .

(1) الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، 2/ 122، وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 223.

(2) وقيل: يجعل تحت رأسه لبنة فإن لم توجد فحجر، فإن عدم فقليل من تراب كما يصنع بالحي، وإن تركه فلا بأس، وقيل: يتركه فلا بأس بدون ذلك. الشرح الكبير، 6/ 223، 224، والمغني،

3/ 428، واختار ابن عثيمين في الشرح الممتع، 5/ 455: أنه لا يوضع تحت رأس الميت شيء، لعدم الدليل.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في حل العقد عن الميت، 3/ 326 قال: (( حدثنا خلف بن خليفة عن أبيه أظنه سمعه من معقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر ونزع الأخلة يعني العقد ) )وجاء في هذا الموضع عن أبي هريرة، وعن أبي بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: (( إذا أدخل الميت القبر حل عنه العقد كلها ) ).وعن جابر عن عامر قال: يحل عن الميت العقد، وأوصى الضحاك أن يحل عنه العقد، وعن ابن سيرين قال: يحل عن الميت العقد، المصنف 3/ 326.

(4) سنن البيهقي، كتاب الجنائز، باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر، 3/ 407.

(5) انظر: المرجع السابق، 3/ 407.

(6) المغني لابن قدامة، 3/ 434.

(7) مجموع الفتاوى، 13/ 195.

(8) وانظر: مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت