المطلب الثالث
في أحكام النفل للمجاهد
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: حكم النفل.
الفرع الثاني: فائدة النفل.
الفرع الثالث: النفل في الماضي والحاضر.
الفرع الأول
حكم النفل [1]
اتفق الفقهاء [2] رحمهم الله - فيما أعلم - على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة، أو من يقوم مقامه للجند أو بعضهم إذا كان في ذلك مصلحة، وكان بعد إصابة الغنائم [3] .
جاء في بداية المجتهد (اتفق العلماء على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة) [4] .
يدل على ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية [5] قبل نجد فكنت فيها بلغت سهامنا اثنا عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا) [6] .
(1) النفل: بالتحريك الغنيمة والهبة، ونفله وأنفله ونفله: أعطاه، والنفل الزيادة انظر: لسان العرب مادة (نفل) (11/670) وفي الشرع: زيادة تزاد على سهم الغازي. انظر: كشاف القناع (2/392) وفتح القدير (5/249) والأم (4/143) .
(2) بدائع الصنائع (6/89) والبحار الرائق (5/154) والمدونة (2/29) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (1/475) والأم (4/143) وروضة الطالبين (6/368) والمغني (13/55) الكافي في فقه الإمام أحمد (4/176) .
(3) هذا الوجه في النفل المتفق عليه، لأن الإمام يخص بعض الغانمين بشيء من الغنيمة لبأسه أو شجاعته دون شرط مسبق، انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/176) والمغني ... (13/55) والأم (4/142، 144) .
(4) بداية المجتهد (1/398) وشرح صحيح مسلم للنووي (11/299) .
(5) قطعة من الجيش يقال: خير السرايا أربعمائة رجل، وسمو بذلك لأنهم خلاصة العسكر، انظر: لسان العرب مادة (سرا) (14/383) .
(6) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب السرية قبل نجد ح رقم (4338) .