فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6366 من 346740

الفرع الثّالث الاستئجار على القضاء

اختلف الفقهاء في حكم الاستئجارعلى القضاء على قولين:

القول الأوّل:

لا يجوز مطلقًا الاستئجار على القضاء.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، فبه قال الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، وهو المذهب عند الشّافعيّة [3] ، وبه قال الحنابلة [4] .

وقد نقل بعض الفقهاء الاتفاق على هذا القول، ومن ذلك:

قال ابن قدامة:"وأمّا الاستئجار على القضاء فلا يجوز ... ، ولا نعلم فيه خلافًا" [5] .

وقال ابن حجر:"واتفقوا على أنّه لا يجوز الاستئجار عليه" [6] .

وقال الإمام القرافي:"ولا يجوز أن يُستأجروا على القضاء إجماعًا" [7]

وهذه الاتفاقات محل نظر لوجود الخلاف، كما هو ظاهر.

(1) المبسوط للسرخسي 16/ 102، حاشية ابن عابدين 5/ 250.

(2) الذّخيرة للقرافي 10/ 79، الموافقات للشاطبي 2/ 136.

(3) روضة الطالبين للنووي 5/ 188، 11/ 137، مغني المحتاج 4/ 389.

(4) المغني لابن قدامة 9/ 14 - 10، شرح منتهى الإرادات 3/ 462.

(5) المغني لابن قدامة 14/ 10.

(6) فتح الباري لابن حجر 13/ 161.

(7) الفروق للقرافي 3/ 3، قال في الذّخيرة 10/ 79:"واتفقت الأئمة والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت