فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5029 من 346740

المبحث الثالث

وطء [1] الأسير زوجته أو أمته [2] في أرض العدو

سبق ذكر اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى في نكاح المجاهد في الأسر وهذه المسألة مبنية على ما سبق هناك [3] .

فعند الحنابلة لا يجوز له أن يطأ زوجته أو أمته [4] .

جاء في المغني: سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أسير أسرت معه امرأته، أيطأها؟.

فقال: كيف يطأها، ولعل غيره منهم يطأها [5] .

ولأن الأسير إذا ولد له ولدا كان رقيقا [6] .

وذهب المالكية إلى جواز وطء الأسير زوجته أو أمته مع الكراهية، على أن يتيقن سلامتها من وطء العدو [7] .

ووجه الجواز: أن سبي العدو لا يهدم نكاحنا، ولا يبطل ملكنا [8] .

ووجه الكراهية، حتى لا يبقى الولد في أرض العدو فيسترق وتفسد أخلاقه [9] .

(1) الوطء: جماع الزوجة، وطئ زوجته وطأ جامعها، انظر: المصباح المنير ص (644) مادة (وطئ) والمعجم الوسيط (2/1041) .

(2) الأمة: خلاف الحرة والجمع إماء. انظر: المطلع على أبواب المقنع ص (61) .

(3) راجع نكاح المجاهد في الأسر.

(4) المغني (13/148) والإنصاف (8/14) .

(5) المغني (13/148) .

(6) المرجع السابق.

(7) حاشية الدسوقي (2/181) وبلغة السالك (1/359) والذخيرة (3/392) وقالوا: إن ظن أو شك في وطء الكافر لها فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، ولا تصدق المرأة في دعواها عدم الوطء.

(8) المراجع السابقة.

(9) المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت