فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6368 من 346740

الدّليل الثّاني:

أن القاضي إذا عين ما يقضي به وعليه، انتفت الجهالة فيصح الاستئجار [1] .

أن تحريم الاستئجار على الاقضاء ليس لوجود الجهالة في عقد الإجارة فقط، وإنّما لأدلة أخرى كثيرة كما سياتى.

ثانيًا: أدلة القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة وهي:

الدّليل الأوّل:

ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنّه قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًا ولا صاحب مغنمهم [2] .

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا يجوز الاستئجار عليه كالصلاة [3] .

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ القضاء لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنّما يقع عن نفسه فأشبه الصّلاة فلا يجوز الاستئجار عليه [4] .

(1) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 6/ 157.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع والأقضية، باب في القاضي يأخذ الرزق 6/ 505 (1845) ، وعبد الرزّاق في مصنفه، كتاب البيوع، بانب هل يؤخذ على القضاء رزق 8/ 297 (15281) .

(3) المغني لابن قدامة 14/ 10.

(4) المغني لابن قدامة 14/ 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت