فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4900 من 346740

المطلب الثالث

إحراق المدن والزروع وقطع الأشجار ونحو ذلك

الحديث في هذا المطلب لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يحتاج المجاهدون إلى إحراق مدن العدو وزروعهم وقطع أشجارهم لكيفوا العدو عن القتال، أو يظفروا بهم.

وفي هذه الحالة لا أعلم لا خلافا بين الفقهاء في جواز ذلك [1] لما يأتي:

1-حاجة المسلمين إلى ذلك لردع العدو والظفر بهم [2] .

2-عموم الأدلة في جواز إحراق المدن وهدمها عليهم وإحراق زروعهم وقطع أشجارهم وسيأتي ذكر بعض من هذه الأدلة في الحالة الثالثة إن شاء الله.

الحالة الثانية: أن يتضرر المجاهدون بحرق المدن والزروع وقطع الأشجار فيحرم فعل شيء من ذلك ولم أجد فيما أعلم خلافا بين الفقهاء [3] في هذه الحالة؛ لأن في ذلك ضررا على المجاهدين ودفع الضرر مقدم على جلب النفع.

الحالة الثالثة: أن لا يحتاج المجاهدون إلى إحراق المدن وإتلاف الزروع وقطع الأشجار ولا يتضررون بفعل شيء من ذلك، إلا أن في ذلك غيظا للكفار وإضرارا بهم [4] .

(1) المبسوط (10/31) وفتح القدير (5/197) وشرح السير الكبير (1/33) والكافي في فقه أهل المدينة (1/467) والمدونة (2/8) والمعونة (1/603) وروضة الطالبين ... (10/258) والأحكام السلطانية ص 108 ومشارع الأشواق (2/1024) والمغني ... (13/146) والإنصاف (4/127) والمحلى بالآثار (5/345) .

(2) روضة الطالبين (10/258) والأشباه والنظائر للسيوطي ص 174 والمغني (13/146) والإنصاف (4/128) .

(3) فتح القدير (5/198) وشرح السير الكبير (1/126) والمدونة (2/8) والمغني ... (13/146) والإنصاف (4/127) ومشارع الأشواق (2/1042) .

(4) المغني (13/146) والإنصاف (4/127) والمبسوط (10/32) وشرح السير الكبير ... (1/42) وبدائع الصنائع (6/63) والمعونة (1/603) ومشارع الأشواق (2/1024) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت