فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4916 من 346740

المطلب الرابع

إذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم

إذا أطلق العدو الأسير المسلم بشرط أن يبقى في ديارهم ولا يخرج منها ولا يخونهم في شيء من الأموال والأنفس.

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الوفاء بهذا الشرط إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: يلزمه الوفاء بالشرط.

وبهذا قال الحنابلة [1] والمالكية في قول [2] .

واستدلوا بما يلي:

1-عموم قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: 91] .

2-وقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) [3] .

القول الثاني يلزمه الوفاء بالشرط في إنه لا يقتل أحد منهم ولا يأخذ شيئا من أموالهم ولا يلزمه الشرط في البقاء في بلادهم، ويجب عليه الخروج من بلادهم، وبهذا قال الحنفية [4] ، والمالكية في قول [5] والشافعية [6] .

واستدلوا بما يلي:

(1) المغني (13/185) وكشاف القناع (2/429) .

(2) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (4/548) وحاشية الخرشي (4/21) .

(3) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الإجارة باب أجرة السمسرة (4/569) .

(4) شرح السير الكبير (4/306) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/491) .

(5) التاج والأكيل بهامش مواهب الجليل (4/548) .

(6) الأم (4/275) وروضة الطالبين (10/282، 283) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت