اختلف الفقهاء فيما إذا لم يعين الواقف للناظر أجرة، فهل يجوز للناظر أخذها مطلقًا أم لا بد من إذن القاضي؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
لا يجوز للناظر أخذ أجرته من الوقف إِلَّا بإذن القاضي أول ان معروفًا بأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال.
وهذا هو الصحيح. من المذهب عند الحنفية [1] ، وهو قياس المذهب عند الحنابلة [2] .
القول الثّاني:
لا يجوز للناظر أخذ أجرته من الوقف إِلَّا بإذن القاضي. وبهذا قال بعض الحنفية [3] وبه قال أكثر الشّافعيّة [4] .
القول الثّالث:
يجوز للناظر أخذ أجرته من الوقف مطلقًا، دون توقف ذلك على إذن القاضي.
وهذا قول عند الحنفية [5] ، وبه قال بعض الشّافعيّة [6] .
(1) منحة الخالق لابن عابدين 5/ 264.
(2) الفروع لابن مفلح 4/ 595، الإنصاف للمرداوي 7/ 64، كشاف القناع 4/ 271.
(3) البحر الرائق لابن نجيم 5/ 264.
(4) نهاية المحتاج للرملي 5/ 401.
(5) البحر الرائق لابن نجيم 5/ 264.
(6) تحفة المحتاج للهيثمي 6/ 290.