فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4579 من 346740

الفرع الثاني

جواز المسح على الخفين للمجاهد

المسح على الخفين جائز عند عامة الصحابة [1] وعلماء أهل السنة [2]

للمجاهد في سبيل الله، وغيره في الحضر [3] والسفر [4] .

(1) روي عن بعض الصحابة القول بعدم المسح على الخفين، كابن عباس وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم، وقد روي عنهم إثباته قال في فتح الباري: ومن روى عنهم إنكاره فقد روى إثباته (1/404) وانظر بدائع الصنائع (1/77) حيث قال: (صح رجوعهم عن هذا) وفي التمهيد والتلخيص الحبير: أن ما روى عنهم في إنكار المسح باطل لا يثبت انظر: التمهيد (11/138) والتلخيص الحبير (1/158) وبهذا يظهر اتفاق الصحابة على جواز المسح على الخفين.

(2) أنكر الرافضة المسح على الخفين، واستدلوا بقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] ووجه الدلالة: أن قراءة الخفض في قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} تقتضي وجوب المسح على الرجلين لا على الخفين. والجواب على ذلك:

1-أن الآية دالة على غسل الرجلين، والسنة جاءت بالمسح على الخفين.

2-أن قراءة الخفض محمولة على المسح إذا كانت الرجلين في الخفين.

وبهذا يظهر بطلان ما أنكره الرافضة من المسح وأن إنكارهم وخلافهم لا يعتد به والله أعلم انظر الوسيط في المذهب للغزالي (1/395) والشرح الممتع (1/183) والحاوي الكبير (1/351) وشرح صحيح مسلم (3/167) .

(3) روي عن الإمام مالك أنه لا يجيز المسح في الحضر انظر المدونة (1/41) وقال في التمهيد: (والروايات الصحاح عنه بخلافه) (11/141) وانظر: الكافي لابن عبد البر ... (1/176) وحاشية الخرشي (1/329) .

(4) البحر الرائق (1/292) والاختيار للموصلي (1/23) والكافي لابن عبد البر (1/176) والذخيرة (1/322) وروضة الطالبين (1/124) والأم (1/32) والحاوي الكبير (1/351) والمغني (1/359) والإنصاف (1/169) ومعونة أولي النهى (1/306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت