فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4863 من 346740

ويمكن مناقشة هذا: بأن النهي ينصب على تعمدهم بالقتل إذا لم يشاركوا في القتال، أما في حالة التترس بهم فإنهم لا يقصدون بالقتل وإن قتلوا فذلك لضرورة القتال.

الترجيح

الذي يظهر رجحان القول الأول في أنه يجوز قتلهم، لقوة الأدلة، ولأن ترك العدو إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم مدعاة إلى قوتهم، وإعادة ترتيب صفوفهم ووصول المدد إليهم فيجوز قتالهم ويتوقى قتل النساء والأطفال ما أمكن، والله أعلم.

المسألة الثانية

قتل العدو إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين

لا يخلو أن يكون التترس بأسرى الحرب من المسلمين حال التحام القتال والخوف منهم على المسلمين أو يكون في غير التحام القتال وعدم الخوف منهم على المسلمين.

فأما إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين في حال التحام القتال وهم مقبلون على حرب المسلمين والمسلمون يخافونهم.

فلا خلاف بين الفقهاء [1] رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز قتالهم ورميهم، ويتوقى المسلمون الذين تترسوا بهم قدر الإمكان لما يأتي:

1-الضرورة إلى قتالهم ورميهم لأن في ترك قتالهم ورميهم ضررا على المسلمين فقتلهم ورميهم استدفاعا لأكثر الضررين بأقلهما [2] .

(1) المبسوط (10/65) وبدائع الصنائع (6/63) وفتح القدير (5/198) وحاشية الخرشي (4/17) وحاشية الدسوقي (2/178) والأم (4/244) وروضة الطالبين (10/245) والحاوي الكبير (14/188) والمغني (13/141) وكشاف القناع (2/378) والحاوي الكبير (14/188) والمغني (13/141) وكشاف القناع (2/378) والإنصاف ... (4/129) .

(2) روضة الطالبين (10/244) وكشاف القناع (2/378) والحاوي الكبير (14/188) وحاشية الخرشي (4/17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت