المبحث الأول
في الإجارة
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: أخذ الأجرة على الجهاد.
المطلب الثاني: استئجار من ينوب عنه في الجهاد.
المطلب الثالث: استئجار آلات الحرب.
المطلب الرابع: استئجار كافر لمساعدته
المطلب الأول
أخذ الأجرة [1] على الجهاد
لا أعلم خلافًا بين الفقهاء [2] رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد في سبيل الله إذا تعين على المجاهد. لأنه إذا تعين عليه الفرض لم يجز أن يفعله عن غيره، كالحج [3] .
(1) الأجرة والأجر: عوض العمل، والأجير من يعمل بأجر انظر: القاموس المحيط ص 342 مادة (أجر) والمعجم الوسيط (1/6) مادة (أجر) .
والإجارة في الشرع: عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. انظر: شرح منتهى الإرادات (2/241) والسلسبيل في معرفة الدليل (2/152) .
(2) بدائع الصنائع (4/44) وتبيين الحقائق (5/124) وشرح السير الكبير (3/22) والمدونة (2/44) والذخيرة (3/407) وروضة الطالبين (10/240) ومغني المحتاج ... (3/461) والمغني (13/164) وكشاف القناع (2/412) والفروع (6/231) والمحلى بالآثار (7/15) .
(3) المغني (13/164) .