فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6039 من 346740

المطلب الثّالث الإجارة

الفرع الأوّل أنواع الإجارة على الحجِّ والعمرة

تقدّم معنا في أول هذا المبحث أن المال المأخوذ على الحجِّ والعمرة ثلاثة أنواع هي: النفقة، والجعالة، والإجارة.

وقد تقدّم الكلام عن النفقة، والجعالة، باعتبارهما نوعين مستقلين غير الإجارة، ولكن، بالنظر في تقسيمات العلماء الإجارة على الحجِّ نجد أن بعضهم - وهم المالكية -، قد جعلوا كلّ هذه الأنواع من أقسام الإجارة، فيقولون: أجرة معلومة، وأجرة على وجه البلاغ (النفقة) ، وأجرة على وجه الجعالة، ثمّ يقسمون الإجارة إلى قسمين: إجارة ذمة، وإجارة عين.

قال الحطاب [1] مبينًا ذلك:"فالذي. يتحصل من كلام الشيوخ في تقسيم المعاملة على الحجِّ، أن المعاملة على الحجِّ على أربعة أوجه:"

الأوّل: استئجار باجرة معلومة، تدفع للأجير، ويكون ضمأنّها منه، وعليه جميع ما يحتاج إليه، والفضل له، والنقصان عليه، ويكون الحجِّ متعلّقًا بعين الأجيرُ [2] .

(1) هو: محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن بن حسن، الرعيني: المكي، المشهور بالحطاب، أحد أئمة المالكية في عصره، له مؤلفات كثيرة منها: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، وتحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام، توفي سنة 954 هـ: نيل الابتهاج لبابا التنبكتي، ص/337، شجرة النور التركية، ص / 270.

(2) وتسمى (إجارة العين) ، ومثالها: أن يقول الولي لشخص: استأجرتك على أن تحج أنت بذاتك عن فلان بن فلان بكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت