فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4856 من 346740

ونوقش هذا: بأن المراد بالشيوخ الذي أمر بقتلهم هم الذين فيهم قوة على القتال، أو المعونة عليه برأي أو تدبير، والذين نهى عن قتلهم هم الذين لم يبق فيهم نفع للكفار، ولا مضرة على المسلمين، جمعا بين الأحاديث [1] .

الترجيح

الذي يظهر أن قول الجمهور في عدم جواز قتلهم إذا لم يشاركوا في المعركة بأي وجه من وجوه المشاركة هو الراجح، لما ذكر من الأدلة في النهي عن قتلهم، ولأن هدف الجهاد إعلاء كلمة الله فيقاتل من يمنع إعلاءها ومن ليس كذلك فلا يقاتل. والله أعلم.

الفرع السادس

قتل المجاهد قريبه الكافر

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - على جواز قتل المجاهد قريبه الكافر في المعركة وابتدائه بالقتل دون كراهة إذا اضطره إلى ذلك بأن قصده ليقتله [2] ؛ لأن ذلك من ضرورات الدفع عن النفس [3] .

أما إن لم يقصده ليقتله فلا يخلو القريب الكافر أن يكون والدا للمجاهد، أو ابنا، أو غيرهما من الأقارب.

فإن كان والدا للمجاهد، فقد ذهب الحنفية [4] والشافعية [5] إلى أن يكره ابتداؤه بالقتل، وقال المالكية [6] لا يقتل المسلم أباه المشرك، إلا أن يضطره إلى ذلك.

(1) فتح القدير (5/202) ونيل الأوطار (7/248) وكشاف القناع (2/377) والمغني ... (13/178) .

(2) فتح القدير (5/203) والبحر الرائق (5/133) والذخيرة (3/398) والقوانين الفقهية ص 127. والحاوي الكبير (14/127) وروضة الطالبين (10/243) وكشاف القناع (2/379) والفروع (6/218) .

(3) بدائع الصنائع (6/64) والذخيرة (3/398) .

(4) شرح السير الكبير (1/76) وفتح القدير (5/203) .

(5) الحاوي الكبير (14/127) وروضة الطالبين (10/243) .

(6) الذخيرة (3/398) والقوانين الفقهية ص 127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت