فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3065 من 346740

الأدلة:

(1) دليل القول الأول:

استدل القائلون بوجوب الختان مطلقًا بالكتاب، والسنة، والعقل.

أ- دليلهم من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإذِْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات فَأتَمَّهُنَّ ... الآية} [1] .

وجه الدلالة:

أن الختان من تلك الكلمات التي ابتلاه الله بها كما صح ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه عده منها، والابتلاء إنما يقع غالبًا بما هو واجب [2] .

قوله تعالى: {ثُمَّ أوْحَيْنَا إلَيْكَ أن اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا .. } والآية [3] .

وجه الدلالة:

أن الختان من ملته -كما تقدم- فيكون داخلاً في عموم المأمور باتباعه والأصل في الأمر أنه للوجوب حتى يقوم الدليل على صرفه عن ذلك [4] .

(1) سورة البقرة (2) آية 124.

(2) فتح الباري لابن حجر 1/ 342، ونيل الأوطار 1/ 113.

(3) سورة النحل (16) آية 123.

(4) تحفة المودود لابن القيم ص 128، قال الإمام النووي -رحمه الله- في معرض جوابه عما أورد على الاستدلال بالآية المذكورة على وجوب الختان:"إن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله، وهذا يقتضي إيجاب كل فعل فعله إلا ما قام دليل على أنه سنة في حقنا كالسواك ونحوه .."اهـ. المجموع للنووي 1/ 298.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت