فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1130 من 346740

قَالَ: سألت المغيرة عن الرجل وامرأته، نصرانيين، فيطلق امرأته ثلاثا، ثم يسلمان بعد؟ قَالَ: لم أسمع من إبراهيم فيها شيئا، وكان من قول أصحابنا: أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

قَالَ حنبل: قَالَ أبو عبد الله: الإسلام هدم الطلاق

488 -حَدَّثَنَا الأثرم، حَدَّثَنَا الحكم بن يونس، قَالَ: حَدَّثَنَا الهيثم بن حميد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن وهب، عن مكحول، أنه قَالَ في يهودي، أو نصراني طلق امرأته ثلاثا، ثم أسلما بعد ذلك، قَالَ: لا ينكحها، بعد إسلامه، حتى تنكح زوجا غيره.

قَالَ مكحول: فإن كان طلقها تطليقتين ثم أسلما، ثم تزوج وهي عنده على تطليقه؟ فإن هو طلقها تطليقة بعد ما أسلما فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

489 -أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّخِذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت