فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 92 من 346740

روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب) .

فيحرم على المحرم أن يزوج بالولاية الخاصة، ويحرم على المحرم أن يتزوج، فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل الزوج أو وكيل الولي محرمًا فالنكاح باطل بلا خلاف، ويجوز أن يراجع المحرم والمحل المحرمة سواء أطلقها في الإحرام أو قبله، ويحرم عليه الجماع؛ لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197] ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث: الجماع.

وتجب به الكفارة؛ لما روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم أنهم أوجبوا فيه الكفارة.

وأجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام، سواء كان الإحرام صحيحًا أم فاسدًا، وتجب به الكفارة والقضاء إذا كان قبل التحلل.

ويحرم على المحرم المباشرة بشهوة، كالقبلة واللمس باليد بشهوة، ومتى باشر عمدًا بشهوة لزمته الفدية، وهي شاة أو بدلها من الإطعام أو الصيام، ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف، سواء أنزل أم لا، هذا كله إذا باشر عالمًا بالإحرام ذاكرًا، فإن كان ناسيًا فلا فدية عليه بلا خلاف.

وأما اللمس بغير شهوة فليس بحرام بلا خلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت