فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1990 من 346740

المطلب السابع: من يُشرع له الاضطباع والرمل.

اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ على أن الاضطباع والرمل مشروعان للرجال1.

واتفقوا أيضًا: على أنهما لا يُشرعان للنساء 2.

وحكاه ابن المنذر، وابن عبد البر إجماعًا3. وقال النووي: " الاضطباع مسنون للرجال، ولا يُشرع للمرأة بلا خلاف" 4. لأنهما شُرعا لإظهار الْجَلَد، وليس مطلوبًا منهن. بل إنما يُقصد فيهن الستر، وفي الاضطباع والرمل، تعرّض للانكشاف 5.

1 انظر: البحر الرائق 2/382، إيضاح المناسك ص 68، الرسالة مع تنوير المقالة 3/435، البيان والتحصيل 3/450، قوانين الأحكام الشرعية ص 139، الشرح الكبير 2/41، 43، أقرب المسالك 2/352، حلية العلماء 3/285، مغني المحتاج 1/489، إعانة الطالبين 2/299 الكافي 1/432، كشاف القناع 2/480.

2 انظر: المراجع السابقة و: المبسوط 4/33، المحلى 7/96، بداية المجتهد 1/340، الشرح الصغير 2/352، التاج والإكليل 3/109، المجموع 8/20، شرح صحيح مسلم للنووي 9/7 روضة الطالبين 3/88، المقنع مع الشرح الكبير 9/102، الفروع 2/499، التوضيح 2/518. وعقد الماوردي فصلًا فيما تخالف فيه المرأة الرجل في الطواف. في الحاوي 4/94

فقال: "فأما ما تُخالفه في هيئات الطواف فثلاثة أشياء: أحدها، أن الرجل مأمور بالاضطباع فيه، والرمل. والمرأة منهية عن ذلك، بل تمشي على هيئتها، وستر جميع بدنها".

3 انظر: الإجماع لابن المنذر ص 48، التمهيد 2/88، الاستذكار 12/139، الشرح الكبير 9/102، المبدع 3/218.

4 المجموع 8/21.

5 انظر: البحر الرائق 2/382، الشرح الكبير 9/102، المبدع 3/218.

تنبيه: نصّ الصاوي في بلغة السالك 2/352، والأزهري في إيضاح المناسك ص 6 على أن الرجل لا يرمل إذا كان طوافه عن المرأة. قال الأزهري: "لا يرمل الرجل إذا أحرم عن المرأة". وهذا محل نظر، إذ يلزم عليه: أن المرأة ترمل إذا أحرمت عن الرجل!! والصحيح أن الإحرام إنما هو بالنية، ويفعل كل واحد منهما ما يفعله لو أحرم لنفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت